المادة 1
مادة 1: مدّد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2013 .
مرسوم Decree No. 73 03/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 (احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 8946 تاريخ 22/9/2012،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 14/11/2012 المتعلق بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا في الحالات الضرورية التي يقرها مجلس الوزراء، وذلك حتى تاريخ 31/12/2013،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 490/2013 تاريخ 14/6/2014
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدّد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي