إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 184/2003 - 2004 تاريخ 12/5/2004)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، جميع الادوية ومنتجات الصيدلة والمستلزمات الطبية المستهلكة والمعدات والآلات الطبية الصغيرة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة - مشروع تأمين الادوية للمرضى المزمنين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي