The whole text

مرسوم رقم 127 تاريخ 03/07/2014 In force

المادة 1

المادة 1

يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقدي التمويل مع شركة EKF الدنماركية ومصرف HSBC على أن يكون القانون الإنكليزي هو الذي يحكم العقدين، ومكان التحكيم لندن وفقاً لقواعد التحكيم المعتمدة لدى محكمة التحكيم الدولية في لندن London Court of (LCIA) International Arbitration.

المادة 1 من مرسوم رقم 127 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237997/article/1/