All legislation

مرسوم Decree No. 89 03/07/2014

إلغاء المرسومين رقم 9616 تاريخ 22/12/2012 ورقم 6987 تاريخ 29/11/2011 ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
89
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2952-2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 89 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 6987 تاريخ 29/11/2011 (اعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة)،

بناء على المرسوم رقم 9616 تاريخ 22/12/2012 (نقل اعتماد الى وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 والغاء المرسوم 6987 تاريخ 29/11/2011)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/6/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسومان رقم 6987 تاريخ 29/11/2011 المتعلق باعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة لتغطية نفقات المشاركة في دورة الالعاب العربية الثانية عشرة التي عقدت في العاصمة القطرية - الدوحة من 9 الى 23/12/2011، ورقم 9616 تاريخ 22/12/2012 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2012 .

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة العام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي من: الباب: 27 - احتياطي الموازنة الفصل: 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة: 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة: 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /323.205.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثلاثة وعشرون مليونا ومئتان وخمسة آلاف ليرة لبنانية). الى: الباب: 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل: 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة: 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل البند: 14 - التحويلات الفقرة: 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة: 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح 323.205.000/ل.ل. (مساهمة مالية الى اللجنة الاولمبية اللبنانية لتغطية نفقات البعثة المشاركة في دورة الالعاب العربية الثانية عشرة التي جرت في العاصمة القطرية - الدوحة من 9 الى 23/12/2011). (فقط ثلاثماية وثلاثة وعشرون مليونا ومئتان وخمسة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي