All legislation

مرسوم Decree No. 115 03/07/2014

إعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالكابلات والمواصلات الكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
115
Date
03/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 960-2961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 115 تاريخ 03/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لاسيما المادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 4/6/2003 تاريخ 29/9/2003،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 349/2012 - 2013 تاريخ 1/7/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة بالكابلات والمواصلات الكهربائية:

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية او اي مختبر آخر معتمد من قبل المجلس اللبناني للاعتماد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي