The whole text

مرسوم رقم 177 تاريخ 10/07/2014 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: - الباب 27 - إحتياطي الموازنة - الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /69.650.000/ل.ل (فقط تسعة وستون مليونا وستماية وخمسون الف ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 4 - التفتيش المركزي - الوظيفة 142 - مراقبة ادارية - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة - النبذة 3 - نفقات خدمات وتنظيفات /69.650.000/ل.ل (فقط تسعة وستون مليونا وستماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2 من مرسوم رقم 177 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238012/article/2/