المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة بالانابيب وتوصيلات الادوات الصحية والبوالع والبحص واحجار البناء:
مرسوم Decree No. 120 03/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لاسيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على قراري مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/50 تاريخ 22/4/2005 ورقم 7/41 تاريخ 14/1/2005،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 350/2012 - 2013 تاريخ 25/6/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والمتعلقة بالانابيب وتوصيلات الادوات الصحية والبوالع والبحص واحجار البناء:
تعتمد نتائج الفحوص والاختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية او اي مختبر آخر معتمد من قبل المجلس اللبناني للاعتماد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي