All legislation

مرسوم Decree No. 135 10/07/2014

ضم بلدية نبحا القدام - قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
135
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3057-3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 135 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه.

بناء على المرسوم رقم 6852 تاريخ 17/11/2011 (انشاء اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر - قضاء بعلبك)،

بناء على قرار بلدية نبحا - القدام رقم 8 تاريخ 30/7/2012،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر رقم 2 تاريخ 13/10/2012 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية نبحا - القدام الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية نبحا - القدام في قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي