المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات الدبابية، الدغلة، بربارة والمجدل في قضاء عكار الى اتحاد بلديات الدريب الاوسط - قضاء عكار - محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 139 10/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه.
بناء على المرسوم رقم 6788 تاريخ 3/11/2011 (انشاء اتحاد بلديات الدريب الاوسط - قضاء عكار)،
بناء على قرار بلدية الدغلة رقم 38/ب تاريخ 29/11/2013 .
بناء على قرار بلدية بربارة رقم 29/ب تاريخ 30/11/2013 .
بناء على قرار بلدية المجدل رقم 64/ب تاريخ 30/12/2013 .
بناء على قرار بلدية الدبابية رقم 7/ب تاريخ 21/2/2014 .
بناء على قرار اتحاد بلديات الدريب الاوسط رقم 6/م تاريخ 28/2/2014 (القاضي بالموافقة على انضمام بلديات الدبابية، الدغلة، بربارة والمجدل - الى الاتحاد).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات الدبابية، الدغلة، بربارة والمجدل في قضاء عكار الى اتحاد بلديات الدريب الاوسط - قضاء عكار - محافظة عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي