المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مختار القرية: سمير نعمه شهاب - رئيسا الياس جرجس اسكاف - عضو رجا عزيز معوض - عضو
قرار Decision No. 1340 08/07/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل حكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 2146/ب/2013 تاريخ 2/6/2014 .
بناء على إحالة مدير عام الادارات والمجالس المحلية رقم 7700/د/2013 .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مختار القرية: سمير نعمه شهاب - رئيسا الياس جرجس اسكاف - عضو رجا عزيز معوض - عضو
مادة 2: مهمتها الاشراف على الاشغال المخصصة من الصندوق البلدي المستقل ضمن نطاق قرية غرزوز - قضاء جبيل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق