All legislation

قرار Decision No. 1340 08/07/2014

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال في قرية غرزوز - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1340
Date
08/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1340 تاريخ 08/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل حكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 2146/ب/2013 تاريخ 2/6/2014 .

بناء على إحالة مدير عام الادارات والمجالس المحلية رقم 7700/د/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مختار القرية: سمير نعمه شهاب - رئيسا الياس جرجس اسكاف - عضو رجا عزيز معوض - عضو

المادة 2

مادة 2: مهمتها الاشراف على الاشغال المخصصة من الصندوق البلدي المستقل ضمن نطاق قرية غرزوز - قضاء جبيل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق