All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1283 04/07/2014

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 271/أد تاريخ 27/11/1991 للجمعية المسماة: «الإتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التخلف العقلي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1283
Date
04/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2973-2975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1283 تاريخ 04/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 271/أد تاريخ 27/11/1991،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الإتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التخلف العقلي» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6190 تاريخ 8/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «الإتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التخلف العقلي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 271/أد تاريخ 27/11/1991 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «الإتحاد الوطني للإعاقة العقلية» بدلا من: «الإتحاد الوطني لجمعيات أهالي ومؤسسات التخلف العقلي» غايتها: 1 - التعاون بين المؤسسات والجمعيات المرخصة قانونياً والتي تزاول عملها بشكل منتظم، وتهتم بالمواطنين ذوي الإعاقة العقلية، وجمعها ضمن نطاق الإتحاد من اجل خدمة هؤلاء المواطنين، والعمل جماعياً في سبيل نيل حقوقهم كاملة وفق ما نص عليه القوانين الدولية والوطنية. 2 - تقديم التوجيهات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات المنتسبة الى الاتحاد ومساعدتها في إداء رسالتها بشكل عام، عن طريق دفع وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية والعلاج والتعليم والتربية والتدريب والتأهيل المهني والتشغيل في كافة المجالات التربوية والترفيهية وتشكيل مجموعات ضغط للدفاع عن حقوق الأشخاص المعوقين ومناصرتهم. 3 - العمل على دمج الأشخاص المعوقين عقلياً في المجتمع في شتى المجالات الإجتماعية والتربوية والإنفتاح على جميع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي. 4 - تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن والتنافس الإيجابي، ونبذ التنافس السلبي الذي يثير الحساسيات والخلافات بين أعضاء الإتحاد، كما والعمل على التفاعل فيما بينهم عن طريق تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج والخطط وتوحيد الجهود المشتركة الهادفة لخدمة قضايا المعوقين عقليا. 5 - العمل مع كافة الجهات الحكومية والإجتماعية والحقوقية على تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، وخصوصا القانون 220/2000 واقتراح تشريعات جديدة، والعمل على تفعيل دور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين. 6 - إقامة وتنشيط العلاقات مع الإتحادات والجمعيات العربية والدولية، لا سيما منظمات الامم المتحدة المهتمة بالإعاقة العقلية والإستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معها في سبيل تطوير النشاطات والخدمات والبرامج المقدمة لحماية المواطنين المعوقين عقليا وتحسين نوعية الحياة لديهم. -وسائل العمل في الإتحاد: 1 - تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية تتناول جميع ميادين العمل في مجال الإعاقة العقلية، على جميع الأصعدة. في البلدات والمدن والمحافظات وتنظيم مؤتمرات وطنية عامة ومؤتمرات عربية ودولية. 2 - رسم سياسة محددة ضمن مؤسسات وجمعيات الإتحاد: أ - تشرح مواد القانون 220/2000 لجميع أهالي الأشخاص المعوقين لتوعيتهم وإرشادهم. ب - للمشاركة الفعالة في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين. 3 - تنظيم دورات تدريبية مكثفة للعناصر العاملة مع الأشخاص المعوقين عقلياً وإعداد ورش عمل ودورات إختصاص في مختلف النواحي الفنية. 4 - تبادل الخبرات بين الجمعيات في مختلف البرامج والانشطة، وفق خطة منهجية واضحة. 5 - إقامة أنشطة مشتركة بين جمعيات الإتحاد، جميعها أو بعضها: معرض اشغال (مركزي) - معارض أشغال مناطقية - عروض فنية ومسرحية - رحلات ترفيهية... 6 - العمل على إعداد النشيد الخاص بالإتحاد. 7 - إصدار نشرة إعلامية خاصة بالإتحاد. 8 - العمل على إيجاد المشاغل المحمية، وإعداد البرامج التي تدمج ذوي الإعاقة العقلية في سوق العمل. بدلاً من: 1 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانونياً والناشطة على الأرض التي تهتم بالمواطنين المتخلفين عقلياً وجمعهما في بوتقة واحدة ضمن الإتحاد من أجل خدمة المتخلفين عقلياً والعمل جماعياً في سبيل إحلالهم المركز الإجتماعي والحياتي كسائر أفراد المجتمع. 2 - تقديم التوجيهات والخدمات والدراسات والخبرات والدعم للجمعيات المنتسبة الى الإتحاد ومساعدتها في إداء رسالتها بشكل عام عن طريق دفع وتطوير مستوى البرامج التي تقدمها على صعيد التوعية والوقاية والعلاج والتعليم والتربية والتدريب والتأهيل المهني والتشغيل والإندماج في المجتمع في كافة المجالات بما فيها الترفيه والرياضة وغيرها. 3 - تشجيع وتنمية روح التعاون والتضامن من بين جميع أعضاء الإتحاد وطلب التفاعل فيما بينهم عن طريق تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق ووضع البرامج والخطط وتوحيد الجهود المشتركة الهادفة لخدمة قضية التخلف العقلي. 4 - العمل مع السلطات المختصة في الدولة على استصدار التشريعات المناسبة لحماية حقوق المتخلفين عقلياً وذلك بالمساهمة بتحضير وملاحقة وإنجاز هذا التشريع حتى يصبح ناجزاً. 5 - إقامة وتنشيط العلاقات مع الإتحادات والجمعيات العربية والعالمية ولا سيما منظمات الامم المتحدة المهتمة بالتخلف العقلي والإستفادة من تجاربها وخبراتها ونشاطاتها والتنسيق معهما في سبيل تطوير النشاطات والخدمات والبرامج المقدمة لحماية المتخلفين عقلياً وتحسين توعية الحياة لديهم. -وسائل العمل في الإتحاد: 1 - تنظيم ندوات ولقاءات ومحاضرات ومؤتمرات علمية تتناول جميع ميادين العمل في مجال التخلف العقلي وذلك على جميع الأصعدة ضمن البلدات والمدن والمحافظات ومؤتمرات وطنية عامة ومؤتمرات إقليمية وعالمية. 2 - تنظيم دورات تدريبية مكثفة للعناصر العاملة مع المتخلفين عقلياً وإعداد دورات إختصاص لمختلف النواحي التقنية. 3 - تنظيم دورات رياضية محلية وعالمية والعمل على الإشتراك بجميع النشاطات الترفيهية المتاحة. 4 - الإشراف على تبادل المربين والمربيات بين المؤسسات العاملة. 5 - تنسيق تبادل الكتب والمطبوعات والافلام والمواد التربوية المختلفة والتجهيزات (حتى على سبيل الإعاره). 6 - تنسيق الحفلات المقامة في المناسبات (معارض، بازار مسرحية حفلة غنائية، الخ) في مواعيد لا تتعارض مع سواها مع الحث على الحضور في كل مناسبة. 7 - إصدار نشره إعلامية خاصة بالإتحاد. 8 - المساعدة على إيجاد المشاغل المحمية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق