All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1301 07/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «مركز التنمية والدراسات الإحصائية» Eempowerment and Statistical Studies Centre مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1301
Date
07/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2975-2976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1301 تاريخ 07/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز التنمية والدراسات الإحصائية» Eempowerment and Statistical Studies Centre والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5395 تاريخ 27/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز التنمية والدراسات الإحصائية» Eempowerment and Statistical Studies Centre مركزها: برج البراجنة - شارع حاطوم - قرب مدرسة الاداب - العقار رقم 354 - القسم 6 - بلوك ب - بناية منصور - ملك جمانة منصور - الطابق الثاني. غايتها: 1 - تشجيع الابحاث وتبادل الخبرات والتعاون والتوأمة مع مؤسسات لبنانية وعربية ودولية وانشاء موقع الكتروني على الانترنت. 2 - المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وحملات التوعية، ونشر المطبوعات والبيانات، وتوثيق المعلومات، بالاضافة الى وضع الدراسات، واستعمال وسائل بصرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. 3 - تمكين الموارد البشرية من الوصول الى افضل مصادر التعليم والمنافسة والريادة عالميا، من خلال تطوير المهارات لدى الشباب والاداريين والطلبة والحرفيين، وقادة المؤسسات. 4 - المساهمة في تنفيذ ورشات عمل في مجال الصحة والبيئة الصناعة والتربية والزراعة والتجارة والسياحة، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والدولية، واصدار شهادات للمتدربين. 5 - المبادرة والمساعدة باجراء ونشر الدراسات الاحصائية والابحاث التنموية الهادفة لخدمة المجتمع والنهوض بالمواطنين في جميع المجالات، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والهيئات الدولية، والنقابات والجمعيات العلمية. 6 - مد يد العون والمساعدة للافراد المهمشة في المجتمع وخاصة الاطفال والنساء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وجدي يوسف الكك جمانه يوسف منصور يوسف ابراهيم منصور شادي سيمون دورا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف ابراهيم منصور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق