All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1302 07/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «تنمية وتحسين» مركزها: خريبة الجندي - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1302
Date
07/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2976-2977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1302 تاريخ 07/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تنمية وتحسين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1660 تاريخ 25/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تنمية وتحسين» مركزها: خريبة الجندي - ملك مؤسسة اسماعيل الجندي الخيرية - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات الإجتماعية والعائلية والطبية ورعاية المهرجانات الثقافية وتنظيم المحاضرات التثقيفية وإقامة النشاطات الترفيهية. 2 - المساهمة في فتح وإنشاء مستوصفات طبية ورعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - المساهمة في حماية البيئة والمساحات الخضراء والترويج لها وتعميم مفهوم الثقافة البيئية على جميع شرائح المجتمع. 4 - المساهمة في إطلاق المشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد. 5 - المساهمة في تقديم الخدمات الإنسانية والمجتمعية للمجتمعات السكانية المحتاجة والعمل على توفير مستلزمات الحياة اليومية. 6 - المساهمة في إطلاق العمل الخيرية في سبيل المصلحة العامة لتحسين الوضع الإجتماعي للفرد. 7 - المساهمة في الترويج وإستحداث منتوجات خضراء (green grotuets) بهدف التوعية البيئية وتمويل نشاطات بيئية. 8 - العمل على مساعدة الجمعيات والمنظمات والشركات للمضي قدماً نحو مجتمع أكثر وعياً في الحفاظ على البيئة. 9 - المساهمة في تعميق أواصر العلاقات الإجتماعية بين أعضائها. 10 - المساهمة في توسيع المعرفة في المجالات الأكاديمية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات العلمية. 11 - السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الإبتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، نشر التعليم الاكاديمي والمهني والتقني بمختلف المراحل ونشر التعليم الجامعي وعلى إختلافه عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي لا تبتغي الربح. 12 - المساهمة في إنشاء الحلقات العلمية والدينية وحلقات البحث العلمي. 13 - المساهمة في مساعدة الطلاب وتأمين المنح الدراسية لهم والمساهمة في إنشاء المكتبات عامة وتنظيم المعارض والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتأمين الكتب المدرسية والجامعية وتقديم ما يلزم من مساعدات والعمل على إعداد برامج نوعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية، العمل على المساهمة في إنشاء مركز لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، إقامة دورات للتدريب المهني على مهن يحتاج لها سوق العمل. 14 - المساهمة في إصدار نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية وإجتماعية وتربوية وإنشاء قنوات فضائية ترتبط بنشاط وأهداف الجمعية بعد الإستحصال على التراخيص القانونية المطلوبة، عقد المؤتمرات والدعوة إليها داخل الدولة وخارجها، إصدار وإنتاج وتوزيع أقراص مدمجة تتضمن محاضرات وندوات وخطابات ودروس وأناشيد وكل ما يرتبط بنشاط الجمعية وأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عثمان محمد بدر الجندي محمد علي الجندي عثمان محمود القاسم شامل جميل الضناوي احمد عمر تركماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي الجندي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق