المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31/07/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار Decision No. 733 14/07/2014
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي
مادة 1: تمدد لغاية 31/07/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 14/7/2014 وزير المالية علي حسن خليل