المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 60/1/أ.ت تاريخ 24/3/2014، والقرار رقم 96/1/أ.ت تاريخ 8/5/2014 .
قرار Decision No. 153 17/07/2014
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 11586 تاريخ 19/5/2014 (تعيين السيدة عليا عباس مديراً عاماً للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 60/1/أ.ت تاريخ 24/3/2014، والقرار رقم 96/1/أ.ت تاريخ 8/5/2014 .
مادة 2: يفوض مدير عام الاقتصاد والتجارة، رئيس اللجنة المختصة لمسار كيمبرلي، السيدة عليا عباس تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام).
مادة 3: يفوض المراقب المساعد لدى مديرية حماية المستهلك، ومنسقة أعمال كيمبرلي في لبنان، السيدة سارة الصيداني، تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) في حال غياب السيدة عباس خارج الأراضي اللبنانية.
مادة 4: يفوض المراقب المساعد لدى مديرية حماية المستهلك، السيد بيتر شكور، تولي مهمة توقيع إجازات كيمبرلي في لبنان (الترخيص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) عند غياب كل من مدير عام الاقتصاد والتجارة، ومنسق أعمال كيمبرلي خارج الأراضي اللبنانية.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 17/7/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم