All legislation

مرسوم Decree No. 154 10/07/2014

ضم بلدية كروم عرب - قضاء عكار الى اتحاد بلديات نهر الاسطوان قضاء عكار - محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
154
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3061-3062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 154 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 6602 تاريخ 18/10/2011 (انشاء اتحاد بلديات نهر الاسطوان - قضاء عكار)،

بناء على قرار بلدية كروم عرب رقم 2/ب تاريخ 31/3/2013،

بناء على قرار اتحاد بلديات نهر الاسطوان رقم 16 تاريخ 6/7/2013 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية كروم عرب الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية كروم عرب في قضاء عكار الى اتحاد بلديات نهر الاسطوان - قضاء عكار - محافظة عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي