المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات بر الياس - مجدل عنجر - حوش موسى في قضاء زحلة الى اتحاد بلديات البقاع الأوسط - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 156 10/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 16197 تاريخ 25/1/2006 (انشاء اتحاد بلديات البقاع الأوسط - قضاء زحلة)،
بناء على قرار بلدية بر الياس رقم 39 تاريخ 3/4/2014،
بناء على قرار بلدية مجدل عنجر رقم 12 تاريخ 9/4/2014،
بناء على قرار بلدية حوش موسى رقم 15/2014 تاريخ 2/4/2014،
بناء على قرار اتحاد بلديات البقاع الأوسط رقم 21 تاريخ 29/4/2014 (القاضي بالموافقة على انضمام بلديات بر الياس - مجدل عنجر - حوش موسى إلى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات بر الياس - مجدل عنجر - حوش موسى في قضاء زحلة الى اتحاد بلديات البقاع الأوسط - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي