All legislation

مرسوم Decree No. 196 10/07/2014

الإجازة لبلدية بر الياس اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ اتفاقية المنح الصغيرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لشراء Bob Cat وبوكلن JCB لجمع النفايات الصلبة

Type
مرسوم · Decree
Number
196
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 196 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/7/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لبلدية بر الياس اللجوء الى قواعد التحكيم التابعة للأونسيترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري والدولي) السارية في حينه، لحل النزاعات أو الخلافات أو الادعاءات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ اتفاقية المنح الصغيرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لشراء Bob Cat وبوكلن JCB لجمع النفايات الصلبة، ويكون القرار التحكيمي نهائياً وملزماً للفريقين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي