المادة 1
مادة 1: يخول مدير عام الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة، بموجب بيان أو فاتورة.
قرار Decision No. 181 07/07/2014
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخول مدير عام الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة، بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 7/7/2014 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن