All legislation

قرار Decision No. 181 07/07/2014

تخويل مدير عام الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
07/07/2014
Official Gazette
Issue 30, 17/07/2014, p. 2984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 07/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول مدير عام الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة، بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 7/7/2014 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن