All legislation

مرسوم Decree No. 188 10/07/2014

تصديق والغاء تخطيطات طرق في مناطق زغرتا - عردات - كفرحاتا كفردلاقوس العقارية (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
188
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3077-3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 188 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991(قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 812 تاريخ 15/3/1971 (المخطط التفصيلي لمنطقة زغرتا العقارية (شبكة طرقات()،

بناء على المرسوم رقم 2852 تاريخ 5/12/1985 (تصديق تخطيط طريق القبة - زغرتا - إهدن (قسم عردات - زغرتا)،

بناء على المرسوم رقم 7598 تاريخ 3/12/1946،

بناء على المرسوم رقم 4213 تاريخ 12/10/1987 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة زغرتا - كفرحاتا (قضاء زغرتا) (شبكة طرقات()،

بناء على قرار بلدية زغرتا - إهدن رقم - 51/ب/2010 - تاريخ 19/10/2010،

بناء على قرار بلدية كفرحاتا رقم - 48 - تاريخ 26/11/2010،

بناء على قرار بلدية كفردلاقوس رقم - 12 - تاريخ 14/2/2010،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني النهائي المتخذ في جلسته بتاريخ 3/6/2009 محضر رقم - 22 ،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 357/ص 2 تاريخ 19/4/2012،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2/8/2013،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1/3، 2/3، 3/3) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في المناطق زغرتا - عردات - كفرحاتا - كفردلاقوس العقارية (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 812 تاريخ 15/3/1971 ورقم 2852 تاريخ 5/12/1985 ورقم 7598 تاريخ 3/12/1946 ورقم 4213 تاريخ 12/10/1987 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه في مناطق زغرتا - عردات - كفرحاتا - كفردلاقوس العقارية (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر متراً، وخمسة امتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها او يزيد عن اثنا عشر متراً.

المادة 4

مادة 4: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وتُرفع إشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة، وترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 812 تاريخ 15/3/1971 ورقم 2852 تاريخ 5/12/1985 ورقم 7598 تاريخ 3/12/1946 ورقم 4213 تاريخ 12/10/1987 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 357/ص 2 تاريخ 19/4/2012 على تخطيطات الطرق التي تتقاطع مع مجاري المياه وفقاً للخرائط المرفقة على أن يتم تنفيذ العبارات بطرق هندسية وفنية تأخذ بعين الاعتبار حجم المجرى وارتفاعه وتؤمن انسياب المياه وتكون البلدية ضمن نطاقها البلدي مسؤولة عن صيانة وتعزيل وتنظيف العبارات بشكل دوري وعن كل عطل وضرر قد يلحق بالممتلكات العامة والخاصة من جراء انسدادها.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع التخطيطات والبراحات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه التي تتعارض مع مضمون مواد هذا المرسوم وذلك حصراً في منطقتي زغرتا وعردات العقاريتين (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي