ان محافظ لبنان الجنوبي،
بناء على المرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة الثامنة منه (تنظيم الادارات العامة).
بناء على المرسوم رقم 16048 تاريخ 29/12/2005 (تعيين أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي).
يقرر ما يلي
المواد
أولاً: تفوض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على الاجازات الإدارية والصحية العائدة لموظفي إدارة محافظة لبنان الجنوبي والمصالح والدوائر الاقليمية في المحافظة ومخاتير مدينة صيدا وقرى وبلدات قضائها وإحالتها الى المراجع المختصة.
ثانياً: يعمل بهذا التفويض بعد نشره في الجريدة الرسمية.
صيدا في 19 تموز 2014
محافظ لبنان الجنوبي
منصور ضو