All legislation

قرار Decision No. 1011 19/07/2014

تفويض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على الاجازات الإدارية والصحية

Type
قرار · Decision
Number
1011
Date
19/07/2014
Official Gazette
Issue 32, 31/07/2014, p. 3207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1011 تاريخ 19/07/2014
Source
Lebanese University

ان محافظ لبنان الجنوبي،

بناء على المرسوم رقم 11509 تاريخ 19/5/2014 (تعيين محافظ لبنان الجنوبي).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة الثامنة منه (تنظيم الادارات العامة).

بناء على المرسوم رقم 16048 تاريخ 29/12/2005 (تعيين أمين سر عام محافظة لبنان الجنوبي).

يقرر ما يلي

المواد

المادة 1

أولاً: تفوض الصلاحية لأمين السر العام السيد نقولا أبو ضاهر للتوقيع على الاجازات الإدارية والصحية العائدة لموظفي إدارة محافظة لبنان الجنوبي والمصالح والدوائر الاقليمية في المحافظة ومخاتير مدينة صيدا وقرى وبلدات قضائها وإحالتها الى المراجع المختصة.

المادة 2

ثانياً: يعمل بهذا التفويض بعد نشره في الجريدة الرسمية.

صيدا في 19 تموز 2014 محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو