All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1383 16/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية العربية الباسيفيكية» ARAB PACIFIC ASSOCIATION APA مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1383
Date
16/07/2014
Official Gazette
Issue 32, 31/07/2014, p. 3207-3208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1383 تاريخ 16/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية: «الجمعية العربية الباسيفيكية» ARAB PACIFIC ASSOCIATION APA والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4487 تاريخ 11/5/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العربية الباسيفيكية» ARAB PACIFIC ASSOCIATION APA مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 164/القسم 21 منطقة الصيفي العقارية - بناية دباس - ملك ابراهيم بسام سرحان. غايتها:1 - التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع مختلف دول العالم المتقدمة والنامية في السعي للحصول على الطاقة المتجددة. 2 - إبرام الشراكات بين الدول النامية والمنظمات الأهلية والغير حكومية لأجل عالم منخفض الكربون وتخفيف حدة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. 3 - إقامة الندوات والمؤتمرات حول التأثيرات المحتملة للتغير المناخي في دول العالم. 4 - التعاون مع الجامعات والمعاهد الوطنية والخاصة التي تعنى بالبيئة لاجراء الأبحاث والدراسات حول التغيرات المناخية والاحتباس الحراري واتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية للحد منها. 5 - التعاون مع مختلف دول العالم لأجل وضع القوانين والتشريعات الالزامية التي تعنى بالبيئة كالترشيد في استعمال الطاقة والتحول الى انتاج واستعمال الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. 6 - نقل المعرفة بين مختلف دول العالم لاجل معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري. 7 - السعي لدى الدول الغنية لمساعدة الدول النامية من اجل تنفيذ برامجها البيئية الهادفة الى تخفيض انبعاثات الكربون والانتقال الى استعمال الطاقة البديلة والمتجددة. 8 - تبادل الخبرات الاقتصادية والثقافية والسياحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم بسام سرحان زينه هاني صعب علي حسين ياسين سركيس حليم ابو زيد فوزية محمد بزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم بسام سرحان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق