المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العربية الباسيفيكية» ARAB PACIFIC ASSOCIATION APA مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 164/القسم 21 منطقة الصيفي العقارية - بناية دباس - ملك ابراهيم بسام سرحان. غايتها:1 - التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع مختلف دول العالم المتقدمة والنامية في السعي للحصول على الطاقة المتجددة. 2 - إبرام الشراكات بين الدول النامية والمنظمات الأهلية والغير حكومية لأجل عالم منخفض الكربون وتخفيف حدة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. 3 - إقامة الندوات والمؤتمرات حول التأثيرات المحتملة للتغير المناخي في دول العالم. 4 - التعاون مع الجامعات والمعاهد الوطنية والخاصة التي تعنى بالبيئة لاجراء الأبحاث والدراسات حول التغيرات المناخية والاحتباس الحراري واتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية للحد منها. 5 - التعاون مع مختلف دول العالم لأجل وضع القوانين والتشريعات الالزامية التي تعنى بالبيئة كالترشيد في استعمال الطاقة والتحول الى انتاج واستعمال الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة. 6 - نقل المعرفة بين مختلف دول العالم لاجل معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري. 7 - السعي لدى الدول الغنية لمساعدة الدول النامية من اجل تنفيذ برامجها البيئية الهادفة الى تخفيض انبعاثات الكربون والانتقال الى استعمال الطاقة البديلة والمتجددة. 8 - تبادل الخبرات الاقتصادية والثقافية والسياحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم بسام سرحان زينه هاني صعب علي حسين ياسين سركيس حليم ابو زيد فوزية محمد بزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم بسام سرحان.