All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1384 16/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية القانون الدولي في الشرق الأوسط» Société du droit international au Moyen -- Orient Society of International Law in the Middle East مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1384
Date
16/07/2014
Official Gazette
Issue 32, 31/07/2014, p. 3208-3209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1384 تاريخ 16/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القانون الدولي في الشرق الأوسط» Société du droit international au Moyen -- Orient Society of International Law in the Middle East والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1974 تاريخ 29/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القانون الدولي في الشرق الأوسط» Société du droit international au Moyen -- Orient Society of International Law in the Middle East مركزها: بيروت - جادة سامي الصلح - زهر بلازا - الطابق الثاني - مكتب المحامي الدكتور انطوان صفير. غايتها: 1 - المساهمة في تأمين التواصل العلمي والمعرفي بين التعليم، البحث والممارسة في كل مواضيع وميادين القانون الدولي. 2 - المساهمة في دعم البحوث الجديدة وإقامة دورات تدريبية من أجل تحسين التعليم وتوسيع المعرفة وتوطيد الإحترام والتطور السريع للقانون الدولي ومفاهيم العدالة. 3 - المساهمة في إرساء التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية العاملة في نطاق القوانين الدولية في سبيل تحقيق أهدافها. 4 - المساهمة في نشر وثائق وأطروحات ودراسات وأعمال مؤتمرات ومجلة علمية. 5 - المساهمة في تنظيم ومشاركة في مؤتمرات ولقاءات علمية وقانونية في لبنان والخارج. 6 - المساهمة في دعم المبادرات العلمية عبر منح جوائز سنوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. انطوان زخيا صفير سامي نزار سلهب فيلومين يواكيم نصر بسام علي طرباه شحاده قيصر وازن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان زخيا صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق