All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1402 21/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «إرادتي - MY WILL» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1402
Date
21/07/2014
Official Gazette
Issue 32, 31/07/2014, p. 3213-3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1402 تاريخ 21/07/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات

من مؤسسي الجمعية المسماة: «إرادتي - MY WILL» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11349 تاريخ 9/7/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إرادتي - MY WILL» مركزها: بيروت - رأس بيروت - الحمرا - العقار رقم 929 - سنتر إيفوار - الطابق الرابع - ملك شركة بافيون العقارية ش.م.م. غايتها: - تأهيل وتطوير قدرات الشباب اللبناني بكافة أطيافه. -إنشاء مراكز للمعلومات العامة لخدمة المواطنين المقيمين والمغتربين. -إنشاء وتطوير ودعم المشاريع التنموية على أنواعها. -مدّ جسور ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. -تدريب وتأهيل وتطوير المرأة اللبنانية في القطاعين العام والخاص. -تنشيط الفكر الإبداعي لدى الأطفال وتعزيز قدراتهم الفكرية والتعليمية. -إنشاء وتأهيل وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والمستوصفات. -انشاء وتأهيل المؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية ومراكز الأبحاث والدراسات. -تنظيم المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإقامة الحفلات الخيرية والأنشطة التنموية. -تقديم الإستشارات التربوية والإجتماعية، والتعاون مع الهيئات المدنية والجمعيات والمجتمع الأهلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لينا حسن حمود علي عبد الله ضاهر نبيل عبد الله ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل عبد الله ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق