المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إرادتي - MY WILL» مركزها: بيروت - رأس بيروت - الحمرا - العقار رقم 929 - سنتر إيفوار - الطابق الرابع - ملك شركة بافيون العقارية ش.م.م. غايتها: - تأهيل وتطوير قدرات الشباب اللبناني بكافة أطيافه. -إنشاء مراكز للمعلومات العامة لخدمة المواطنين المقيمين والمغتربين. -إنشاء وتطوير ودعم المشاريع التنموية على أنواعها. -مدّ جسور ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. -تدريب وتأهيل وتطوير المرأة اللبنانية في القطاعين العام والخاص. -تنشيط الفكر الإبداعي لدى الأطفال وتعزيز قدراتهم الفكرية والتعليمية. -إنشاء وتأهيل وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والمستوصفات. -انشاء وتأهيل المؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية ومراكز الأبحاث والدراسات. -تنظيم المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإقامة الحفلات الخيرية والأنشطة التنموية. -تقديم الإستشارات التربوية والإجتماعية، والتعاون مع الهيئات المدنية والجمعيات والمجتمع الأهلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لينا حسن حمود علي عبد الله ضاهر نبيل عبد الله ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل عبد الله ضاهر.