المادة 1
يُنشأ معهد فني رسمي للاعداد، لمستويي التكميل والتنفيذ، تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في مدينة البترون - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 137 10/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)
بناء على قرار مجلس بلدية البترون رقم 79/2014 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2014 (تخصيص العقار رقم 291 من املاك بلدة البترون الخاصة - منطقة البترون العقارية - قضاء البترون)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
يُنشأ معهد فني رسمي للاعداد، لمستويي التكميل والتنفيذ، تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في مدينة البترون - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.
يُخصص كامل العقار رقم 291 من منطقة البترون العقارية مساحته 5093 متراً مربعاً من املاك بلدية البترون - قضاء البترون، لتشييد البناء العائد للمعهد الفني الرسمي المُنشأ بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لأحكام المواد: الثانية، الثالثة والرابعة من قرار مجلس بلدية البترون رقم 79/2014
يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يُحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي