All legislation

مرسوم Decree No. 137 10/07/2014

إنشاء معهد فني رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في مدينة البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
137
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3088-3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 137 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)

بناء على قرار مجلس بلدية البترون رقم 79/2014 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2014 (تخصيص العقار رقم 291 من املاك بلدة البترون الخاصة - منطقة البترون العقارية - قضاء البترون)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنشأ معهد فني رسمي للاعداد، لمستويي التكميل والتنفيذ، تابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في مدينة البترون - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

يُخصص كامل العقار رقم 291 من منطقة البترون العقارية مساحته 5093 متراً مربعاً من املاك بلدية البترون - قضاء البترون، لتشييد البناء العائد للمعهد الفني الرسمي المُنشأ بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لأحكام المواد: الثانية، الثالثة والرابعة من قرار مجلس بلدية البترون رقم 79/2014

المادة 3

يخضع المعهد المنشأ بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يُحدد تاريخ بدء التدريس في المعهد المذكور، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي