المادة 1
مادة 1: يمنح السيد كمال الدين احمد العشي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «ابداعات للنشر والطباعة والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة عائده عبد الرحمن الحلوه.
قرار Decision No. 485 02/07/2014
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1018278 تاريخ 24/4/2014 بإسم «إبداعات للنشر والطباعة والتوزيع» لصاحبه السيد كمال الدين احمد العشي.
بناء على الطلب المقدم من السيد كمال الدين احمد العشي، والمسجل تحت رقم 1004 تاريخ 2/5/2014 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد كمال الدين احمد العشي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «ابداعات للنشر والطباعة والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة عائده عبد الرحمن الحلوه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2014 وزير الاعلام رمزي جريج