All legislation

قرار Decision No. 528 16/07/2014

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «الارجوان»

Type
قرار · Decision
Number
528
Date
16/07/2014
Official Gazette
Issue 32, 31/07/2014, p. 3216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 528 تاريخ 16/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة سميرة ابراهيم حايك، والمسجل تحت رقم 1412 تاريخ 16/6/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة سميرة ابراهيم حايك، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم «الارجوان» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2014 وزير الاعلام رمزي جريج