All legislation

مرسوم Decree No. 203 10/07/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية - لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
203
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3092-3093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 203 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.330.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وثلاثماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ(: - الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي - الفصل 2 - المديرية العامة للتربية - الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف - البند 228 - صيانة - الفقرة 2 - صيانة الابنية - النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /2.330.000.000/ل.ل. مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي من جراء تمديد العقد من 15/7/2013 حتى 14/7/2014 وذلك على سبيل التسوية. (فقط ملياران وثلاثماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف هذا الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2014 لحساب مجلس الإنماء والاعمار لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ويؤخذ إيراداً في حساب مجلس الانماء والاعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي