المادة 1
مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم /102/ من منطقة عبيدات العقارية - قضاء جبيل بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً /150/ متراً في العقار المذكور أعلاه في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 143 10/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء رقم 1188 تاريخ 14/3/2013 المقدم من السادة نعيم وايلي وبيار ووسيم جرجي ابي حنا المتضمن طلبهم الترخيص لهم بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً في العقار رقم /102/ من منطقة عبيدات العقارية - قضاء جبيل - محافطة جبل لبنان،
بناء على ايصال العلم والخبر المقدم من السادة نعيم وايلي وبيار ووسيم جرجي ابي حنا تحت رقم 188/ت/2012 تاريخ 1/4/2013،
بناء على موافقة الإدارة المبدئية رقم 1188/2013 تاريخ 17/5/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم /102/ من منطقة عبيدات العقارية - قضاء جبيل بتعميق بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً /150/ متراً في العقار المذكور أعلاه في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للإدارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مادة 3: أن استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقاً للانظمة النافذة.
مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية أو الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.
مادة 5: على المرخص لهم تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 6: على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص هذا.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي