The whole text

مرسوم رقم 145 تاريخ 10/07/2014 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للأغراض الصناعية قدره 104 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 22.776.000 ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليوناً وسبعماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 145 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/law/238102/article/8/