All legislation

مرسوم Decree No. 146 10/07/2014

ترخيص بتعميق بئر الى أكثر من 150 متر في العقار رقم 658 من منطقة سبلين العقارية قضاء الشوف - واستعمال كمية 225م3 يومي من مياهها للاغراض الصناعية على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
146
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3135-3137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 146 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/6/2012 والمسجل بالرقم 134/أ/2012 من شركة ترابة سبلين ش.م.ل. والمتضمن طلبها الترخيص باستعمال كمية 225م3 من مياه البئر المذكورة اعلاه في الاغراض الصناعية،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 134/أ/2012 تاريخ 11/7/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ترابة سبلين ش.م.ل تعميق البئر الكائنة في العقار رقم 658 من منطقة سبلين العقارية - قضاء الشوف - واستعمال كمية 225 م3 يومي (مائتان وخمسة وعشرون متراً مكعباً يومياً) من مياهها للاغراض الصناعية على سبيل التسوية والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة حسب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تّم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها: 1 - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً 500.000 ل.ل. (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره: 225م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل. = 49.275.000 (فقط تسعة واربعون مليوناً ومائتان وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً عند تبلغها المرسوم عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن السنين اللاحقة بالاضافة لرسم الطابع المالي.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي