إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 60 الفقرة 2 منها،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري المهجرين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/7/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة المهجرين لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي: - الباب 22 - وزارة المهجرين - الفصل 1 - المهجرين - الوظيفة 1072 - النازحين والمهجرين - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.250.000/ل.ل. (فقط مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية). - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية). - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.666.000/ل.ل. (فقط مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية). - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /416.000/ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية). - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 9 - تجهيزات اخرى - النبذة 1 - تجهيزات اخرى /250.000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية). المجموع: /4.415.000/ل.ل. (فقط اربعة ملايين واربعماية وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2014
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي