All legislation

مرسوم Decree No. 178 10/07/2014

توزيع اعتمادات التجهيزات في موازنة وزارة المهجرين لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
178
Date
10/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3141-3142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 178 تاريخ 10/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 60 الفقرة 2 منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري المهجرين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/7/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة المهجرين لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي: - الباب 22 - وزارة المهجرين - الفصل 1 - المهجرين - الوظيفة 1072 - النازحين والمهجرين - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.250.000/ل.ل. (فقط مليون ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية). - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية). - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.666.000/ل.ل. (فقط مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية). - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /416.000/ل.ل. (فقط اربعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية). - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 9 - تجهيزات اخرى - النبذة 1 - تجهيزات اخرى /250.000/ل.ل. (فقط مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية). المجموع: /4.415.000/ل.ل. (فقط اربعة ملايين واربعماية وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2014 صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي