المادة 1
مادة 1: إنتدب القاضي السيد عماد زين، قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية (رقمه المالي 4/204)، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية، بدلا من القاضي السابق السيد احمد حمدان وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 228 24/07/2014
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما المادة 461 منه،
بناء على المرسوم رقم 8706 تاريخ 17/8/2012 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)،
بناء على المرسوم رقم 11314 تاريخ 23/4/2014 (نقل القاضي السيد احمد حمدان من ملاك وزارة العدل وتعيينه رئيساً لديوان المحاسبة)،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 24 تاريخ 24/6/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: إنتدب القاضي السيد عماد زين، قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية (رقمه المالي 4/204)، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية، بدلا من القاضي السابق السيد احمد حمدان وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقاضي عماد زين بمبلغ /500.000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية (على ان يعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي