إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012 (المتضمن اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الاثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 19/2/2011،
بناء على احالة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية رقم 4532/د تاريخ 3/7/2014 التي يتبين منها ان ثمانية اعضاء من المجلس البلدي المذكور لم يتقدموا بتصاريح الاثراء غير المشروع،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم اعضاء مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا مستقيلين حكماً للسبب المبين اعلاه، وهم: - عمار محمد عكاشه - حسين عمر حمزه - طارق احمد قاسم - خالد علي دغيش - فواز علي عثمان - علي محمد ابو مراد - حمدان احمد حمدان - سعيد محمد ياسين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14 تموز 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق