All legislation

قرار Decision No. 1376 14/07/2014

إعتبار أعضاء من مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصاريح المتعلقة بالاثراء غير المشروع

Type
قرار · Decision
Number
1376
Date
14/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1376 تاريخ 14/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012 (المتضمن اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الاثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 19/2/2011،

بناء على احالة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية رقم 4532/د تاريخ 3/7/2014 التي يتبين منها ان ثمانية اعضاء من المجلس البلدي المذكور لم يتقدموا بتصاريح الاثراء غير المشروع،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم اعضاء مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا مستقيلين حكماً للسبب المبين اعلاه، وهم: - عمار محمد عكاشه - حسين عمر حمزه - طارق احمد قاسم - خالد علي دغيش - فواز علي عثمان - علي محمد ابو مراد - حمدان احمد حمدان - سعيد محمد ياسين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق