المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1378 14/07/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1376 تاريخ 14/7/2014 القاضي باعتبار ثمانية اعضاء من مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصاريح المتعلقة بالاثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية،
بناء على احالة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية رقم 4532/د تاريخ 3/7/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية الرفيد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق