All legislation

قرار Decision No. 1378 14/07/2014

إعلان حل مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1378
Date
14/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1378 تاريخ 14/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1376 تاريخ 14/7/2014 القاضي باعتبار ثمانية اعضاء من مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصاريح المتعلقة بالاثراء غير المشروع ضمن المهلة القانونية،

بناء على احالة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية رقم 4532/د تاريخ 3/7/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الرفيد - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية الرفيد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق