المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 840 تاريخ 14/5/2014 مركزها: المجادل - قضاء بنت جبيل بحيث يصبح مركزها على الشكل التالي: المجادل - شارع البلدية - حي البيدر - العقار رقم 465 - ملك حسين علي رميتي - الطابق الارضي - قضاء صور. بدلا من: المجادل - شارع البلدية - حي البيدر - العقار رقم 465 - ملك حسين علي رميتي - الطابق الارضي - قضاء بنت جبيل.