All legislation

قرار Decision No. 1391 17/07/2014

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان علم وخبر رقم 840 تاريخ 14/5/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية التعاون اللبناني الإغترابي الخيري» مركزها: المجادل - قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1391
Date
17/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1391 تاريخ 17/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على العلم والخبر رقم 840 تاريخ 14/5/2014

بناء على الإستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 15691 تاريخ 31/5/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 840 تاريخ 14/5/2014 مركزها: المجادل - قضاء بنت جبيل بحيث يصبح مركزها على الشكل التالي: المجادل - شارع البلدية - حي البيدر - العقار رقم 465 - ملك حسين علي رميتي - الطابق الارضي - قضاء صور. بدلا من: المجادل - شارع البلدية - حي البيدر - العقار رقم 465 - ملك حسين علي رميتي - الطابق الارضي - قضاء بنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق