إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2282 تاريخ 12/12/2013،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التجمع الاقتصادي من أجل لبنان - SEAL» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9535 تاريخ 5/6/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل إسم الجمعية المسماة: «التجمع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان - SEAL» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2282 تاريخ 12/12/2013 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «التجمع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان - ESAL». بدلاً من: «التجمع الاقتصادي الاجتماعي من أجل لبنان - SEAL».
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11 تموز 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق