All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1352 12/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: «شبيبة شعاع» مركزها: الشيخ محمد - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1352
Date
12/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3153-3154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1352 تاريخ 12/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبيبة شعاع» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1120 تاريخ 18/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة شعاع». مركزها: الشيخ محمد - العقار رقم 86/8/A - ملك انيسه بشاره هلون - قضار عكار. غايتها: 1 - المساهمة في خدمة الانسان وذلك من خلال الاهتمام بالاطفال الايتام والمعنفين والعجزة. 2 - المساهمة في انشاء مراكز لاعادة تأهيل الافراد من كافة الاعمار. 3 - المساهمة في تأمين دورات تعليمية لذوي الحاجات الخاصة. 4 - المساهمة في تعليم المهن الحرة للاميين. 5 - المساهمة في انشاء محاضرات وندوات تثقيفية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انيسة بشارة هلون - جورج كميل ديب - ساره سعد الغريب - جوني الياس ديب - طوني فؤاد فارس - حبيب فرج الله سليمان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انيسه بشارة هلون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق