إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سانتا ماريا - دار للعجزة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8754 تاريخ 23/5/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «سانتا ماريا - دار للعجزة». مركزها: حالات - الشارع العام - ملك وقف مدرسة عين ورقة للبطريكية المارونية - قضاء جبيل. غايتها: 1 - المساهمة في انشاء دور لرعاية وإيواء المسنين. 2 - إقامة ندوات ومحاضرات وابحاث لمختلف المواضيع الصحية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوزيف ذيب حرب - زيوار جوزيف حرب - راني جوزيف حرب - نهى الياس حرب - عمر جوزيف حرب - زينه جوزيف حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف ذيب حرب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12 تموز 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق