All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1354 12/07/2014

تأسيس جمعية بإسم: {A positive Way} مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1354
Date
12/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3154-3155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1354 تاريخ 12/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {A positive Way} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3968 تاريخ 2/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: {A positive Way}. مركزها: الشياح - ملك بلدية الشياح - الطابق السفلي الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في حل النزاعات الطائفية. 2 - المساهمة في القيام بأعمال خيرية. 3 - المساهمة في تعزيز دور الشباب في المنطقة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كارلا بطرس النوار - روي جوزف تابت - ايلي جورج فرحات - شادي غسان نشابه - سهى انطوان سمعان - اندرو جوزف الغفري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي جورج فرحات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق