المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى مدير عام وزارة العمل الصلاحيات التالية: - عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة سنداً للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 81 30/06/2014
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 26/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 14696 تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ،
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 11761 تاريخ 22/5/2014 (تعيين السيد يوسف عبدالله نعوس مديراً عاماً لوزارة العمل)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى مدير عام وزارة العمل الصلاحيات التالية: - عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة سنداً للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
30 حزيران 2014 وزير العمل سجعان القزي