المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {RAW} الشهرية، غير السياسية ليصبح {STYLES GLAMOUR}.
قرار Decision No. 529 16/07/2014
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 471 تاريخ 19/5/2012 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد شادي فوزي الصمد والمسجل تحت رقم 1448 تاريخ 18/6/2014 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة {RAW} الشهرية، غير السياسية ليصبح {STYLES GLAMOUR}.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في16 تموز 2014 وزير الاعلام رمزي جريج