All legislation

قرار Decision No. 196 18/07/2014

آلية تقديم ومراجعة المشاريع المقدمة المتعلقة بإجراءات التخفيف الملائمة وطنياً لمكافحة تغير المناخ

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
18/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3156-3199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 18/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الأولى من القانون رقم 216 تاريخ 3/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 6 البند 5 منها،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القانون رقم 359 تاريخ 11/8/1994 (الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ريو دي جانيرو بتاريخ 5/6/1992)،

بناء على القانون رقم 738 تاريخ 15/5/2006 (الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى بروتوكول كيوتو الملحق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، لا سيما المادة 12 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 6/4/2006 (منح وزير البيئة صفة «المنسق الوطني للتنمية المستدامة»)،

بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 728/ص تاريخ 7/5/2007 (تسمية وزارة البيئة السلطة الوطنية المولجة متابعة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 17/1/2013 (منح وزارة البيئة صفة «المنسق الوطني لإجراءات التخفيف الملائمة وطنياً»)،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 292/2013 - 2014 تاريخ 24/6/2014،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تطبق الأصول التالية لتقديم وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لإعداد إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً لدى المنسق الوطني لهذه الإجراءات:

1 - 1 ملء النموذج الخاص بوثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لإعداد إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً (الملحق رقم 1) من قبل مقدمي المشروع

وتسجيله لدى مصلحة الديوان - وزارة البيئة على 5 نسخ مطبوعة ونسختين تقدم على قرص مدمج، مرفقا بالمستندات التي تثبت الصفة التمثيلية لمقدمي المشروع.

2 - 1 وبعد إحالة المعاملة الى رئيس مصلحة تكنولوجيا البيئة عبر قلم الوزارة - مصلحة الديوان، وبناء على اقتراح مصلحة تكنولوجية البيئة، يُعدّ مشروع قرار من الوزير لتكليف لجنة تقنية بمراجعة المشروع المتعلق بإجراءات التخفيف الملائمة وطنياً. وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على المصالح المذكورة في القرار، مرفق به نسخة وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لإعداد إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً.

3 - 1 تتم مراجعة وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لإعداد إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً من قبل اللجنة التقنية المؤلفة بموجب القرار المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.

4 - 1 تضع اللجنة ملاحظاتها خطياً على وثيقة المشروع المتعلقة بإجراءات التخفيف الملائمة وطنياً ويمكنها طلب توضيح بعض المعلومات من مقدمي المشروع، وتنتهي هذه المرحلة بتقرير موجز حول الوثيقة تصدره اللجنة.

5 - 1 يصدر وزير البيئة كتاباً بقبول المشروع أو رفضه، بناء على توصية اللجنة الذي يتضمنه تقريرها؛ وفي حال القبول، يمكن تسجيل هذه الإجراءات في امانة الإتفاقية ضمن سجل خاص بها يدعى NAMA Registry بناء على طلب مقدمي المشروع.

المادة 2

تطبق الأصول التالية لتقديم وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً (الملحق رقم 2):

1 - 2 بعد صدور كتاب قبول الإجراءات المذكور في الفقرة 5 - 1 من المادة الأولى من هذا القرار، يحق لمقدمي المشروع تطوير المرحلة الثانية، أي وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً.

2 - 2 يسجل مقدمو المشروع المتعلق بطلب دعم لتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً على رقم تسجيل وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لإعداد إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً (المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار) في مصلحة الديوان - وزارة البيئة على 5 نسخ مطبوعة ونسختين تقدمان على قرص مدمج.

3 - 2 وبعد إحالة المعاملة الى رئيس مصلحة تكنولوجيا البيئة عبر قلم الوزارة - مصلحة الديوان، تعمم مصلحة الديوان نسخة عن وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً على اللجنة التقنية المؤلفة بموجب القرار المشار اليه في الفقرة 2 - 1 .

4 - 2 تتم مراجعة وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً (الملحق رقم 2) من قبل اللجنة التقنية المؤلفة بموجب القرار المشار اليه في الفقرة 2 - 1 .

5 - 2 تضع اللجنة ملاحظاتها خطياً على وثيقة المشروع المتعلقة بطلب دعم لتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً المقدم وتنتهي هذه المرحلة بتقرير موجز حول المشروع تصدره اللجنة.

6 - 2 يصدر وزير البيئة قراراً بقبول المشروع أو رفضه، بناء على توصية اللجنة الذي يتضمنه تقريرها؛ وفي حال القبول، يمكن تسجيل هذه الإجراءات في امانة الإتفاقية ضمن سجل خاص بها NAMA Registry، بناء على طلب مقدمي المشروع.

المادة 3

يلغى كل قرار مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 تموز 2014 محمد المشنوق وزير البيئة