All legislation

قرار Decision No. 108 30/06/2014

ترخيص جمعية شبابية بإسم «ضوء الشباب»

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
30/06/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 30/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «ضوء الشباب» المسجل تحت رقم 1956/د تاريخ 28/5/2013،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18586 تاريخ 10/4/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 7/5/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ايمن احمد الزعبي نورا خضر خضر - رواد محمود قدور - علي مصطفى عثمان - عبير محمد مراد - غسان مطيع الخطيب - عيسى خضر الاسمر - حسين محمود مراد - محمد خضر العبد - عبد السلام احمد عوض - محمد علي الجندي - خالد نصر المحمد - مصطفى محمود سويد - بلال رضوان حموضة - توفيق منير النابلسي - وفاء محمد الخالد، بتأسيس جمعية شبابية وفقاً لما يلي: . اسمها: «جمعية ضوء الشباب». . مركزها: بلدة: حلبا - قضاء: عكار - محافظة: الشمال. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: التأهيل والتدريب والدورات وتطوير المنحى الثقافي والفني عند الشباب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيها اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 30 حزيران 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي