إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «ضوء الشباب» المسجل تحت رقم 1956/د تاريخ 28/5/2013،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18586 تاريخ 10/4/2014،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 7/5/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ايمن احمد الزعبي نورا خضر خضر - رواد محمود قدور - علي مصطفى عثمان - عبير محمد مراد - غسان مطيع الخطيب - عيسى خضر الاسمر - حسين محمود مراد - محمد خضر العبد - عبد السلام احمد عوض - محمد علي الجندي - خالد نصر المحمد - مصطفى محمود سويد - بلال رضوان حموضة - توفيق منير النابلسي - وفاء محمد الخالد، بتأسيس جمعية شبابية وفقاً لما يلي: . اسمها: «جمعية ضوء الشباب». . مركزها: بلدة: حلبا - قضاء: عكار - محافظة: الشمال. . غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: التأهيل والتدريب والدورات وتطوير المنحى الثقافي والفني عند الشباب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيها اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 30 حزيران 2014
وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي