إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على الاستقالة المقدمة من السيد غالب حليمي بالكتاب المسجل في الوزارة تحت رقم 1949/د تاريخ 18/6/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 88/1/2014 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتشكيل لجنة ادارة «الاتحاد الرياضي للجامعات» وذلك بحذف اسم السيد غالب حليمي واضافة السيد سامي الفونس قره بتيان والسيدة نادين عبلا بحيث تصبح اللجنة كالتالي: 1 - نصري نصري لحود - رئيساً 2 - نديم حسن زين الدين - نائباً للرئيس 3 - جورج ناضر - اميناً للسر العام 4 - نزيه سليمان - اميناً للصندوق 5 - نزيه عبد القادر السيد - أميناً للعلاقات العامة والشؤون الخارجية والاعلام 6 - سامي الفونس قره بتيان - اميناً للشؤون الرياضية 7 - زينة مينا - امينة الشؤون النسائية 8 - نادين عبلا - محاسباً
مادة 2: تبقى باقي المواد بدون تعديل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تموز 2014
وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي