All legislation

قرار Decision No. 116 09/07/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي سبورت فيل الرياضي» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
09/07/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 09/07/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سبورت فيل الرياضي» المسجل تحت رقم 611/د تاريخ 24/2/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4352 تاريخ 17/6/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/6/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي سبورت فيل الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة السلة - كرة الصالات» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كريم محمد تحسين الخياط - كرمى محمد تحسين الخياط - ناديا محمد تحسين الخياط - بشرى محمد تحسين الخياط - غيدا محمد تحسين الخياط - بشير رفيق الشن - وليد رياض طليع.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي