All legislation

مرسوم Decree No. 217 24/07/2014

بيع فضلة العقار رقم 569 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بسبينا العقارية، قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
217
Date
24/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3257-3258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 217 تاريخ 24/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه.

بناء على المرسوم رقم 11107 تاريخ 24/1/2014، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بسبينا العقارية - قضاء البترون.

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/4/2014، من السيد عبدالله جاك الخوري، مالك العقار رقم 267 الملاصق لعقار الدولة رقم 569 من منطقة بسبينا العقارية.

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 24/4/2014، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 15/5/2014 .

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 99/ر.م. تاريخ 27/5/2014 . والتعهد المسجل لدى كاتب العدل في البترون الاستاذ عاطف شاميه تحت الرقم 2795/2014 تاريخ 12/6/2014 .

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد عبد الله جاك الخوري مالك العقار الملاصق رقم 267/ بسبينا، فضلة عقار الدولة رقم 569 من منطقة بسبينا العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /20/م.م. بسعر /350.000/ل.ل، للمتر الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /7.000.000/ل.ل. (سبعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي