إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/6/2012، من السيد محمد بدير والسيدة ابتسام شاهين، مالكي العقار رقم 68 الملاصق لعقاري الدولة رقم 66 و990 من منطقة فرن الشباك العقارية،
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 5946/1 تاريخ 16/11/2012، بالموافقة على البيع،
بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 8/2/2013،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1474/ر.م تاريخ 16/7/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد محمد حسين بدير والسيدة ابتسام توفيق شاهين مالكي العقار الملاصق رقم 68/فرن الشباك، مناصفة، فضلتي عقاري الدولة رقم 66 و990 من منطقة فرن الشباك العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتهما على التوالي /33/ م.م. و/43/م.م. بسعر /3.375.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /256.500.000/ل.ل. (مايتان وستة وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلتي العقارين سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره،
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي