إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (استثمار الأملاك العمومية وأحكامها)،
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالأسس الواجب اعتمادها لإنشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية،
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل شركة الغابة العقارية ش.م.ل. مالكة العقارات رقم 100/101/102/103/104/2330 من منطقة الغازية العقارية المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الاشغال العامة والنقل تحت الرقم 1105 تاريخ 16/8/2013،
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة،
بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2013 والذي وافق بموجبه على طلب شركة الغابة العقارية ش.م.ل. الرامي الى إنشاء مقطع سطحي خاص للسيارات يتضمن مدخل ومخرج فوق الخط الحديدي من منطقة الغازية العقارية،
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات إشغال الاملاك العمومية رقم 1/2014 تاريخ 20/1/2014، المتضمن تخمين بدل الإشغال السنوي عن قسم من الاملاك العمومية فوق الخط الحديدي بمساحة /865/م2،
بناء على إقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الغابة العقارية ش.م.ل. مالكة العقارات رقم 100/101/102/103/104/2330 من منطقة الغازية العقارية، بإشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عند النقاط الكيلومترية 97 + 890 و98 + 300 من خط بيروت - الناقورة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة لإنشاء مقطع سطحي خاص للسيارات يتضمن مدخل فوق الخط الحديدي بمساحة 365 م2 ومخرج بمساحة 500 م2 لوصل العقارات المذكورة بالطريق العام، وفقاً للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة، والخريطة المرفقة به واللذين يعتبران جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة، لمدة سنة يمكن تجديده ضمناً كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.
مادة 3: تتحمل المرخص لها نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الاضرار التي تلحق بالافراد والتعويض عنها دون الرجوع على الادارة بأي شيء منها. وعلى المرخص لها ان تتخذ كافة الاجراءات لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالبيئة والسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية واعتبار الترخيص لاغياً، وعليها المحافظة على الانشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع المياه والكهرباء والمجارير والهاتف والغاز في القسم المرخص بإشغاله، وصيانتها اثناء عملية التنفيذ.
مادة 4: على المرخص لها، أن تدفع لخزينة الدولة، لقاء إشغال القسم من الاملاك العمومية تحت الخط الحديدي، عائدات سنوية قدرها /90.825.000/ل.ل (فقط تسعون مليوناً وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) ورسم سنوي قدره /10.000.000/ل.ل (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية) تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/1.000.000/ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية) كنفقات عقد بالإضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة إشغال املاك عمومية، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الجاري وفق ما هو مبين في المادة الحادية عشرة من عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين. كما تدفع العائدات والرسوم السنوية المتوجبة في السنين اللاحقة خلال الشهر الاول من كل سنة وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم، وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /2.500.000/ ل.ل (فقط مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية) وذلك لقاء مراجعة الخرائط التنفيذية والإشراف على اعمال التنفيذ.
مادة 6: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً، ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 7: في حال الغاء الترخيص، على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2014
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي