All legislation

مرسوم Decree No. 277 24/07/2014

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقتي العباسية وصور العقاريتين (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
277
Date
24/07/2014
Official Gazette
Issue 33, 07/08/2014, p. 3269-3272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 277 تاريخ 24/07/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة صور العقارية وأقسام من مناطق العباسية - برج الشمالي - عين بعال وباتوليه)،

بناء على المرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986 (تصديق تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل «قسم صور تبنين»)،

بناء على قرار بلدية العباسية رقم 14 تاريخ 9/9/2011،

بناء على قرار بلدية صور رقم 186 تاريخ 27/7/2011،

بناء على كتابي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك رقم 1180 تاريخ 28/4/2004، ورقم 999 تاريخ 7/8/2010،

بناء على كتاب المديرية العامة للطرق والمباني رقم 64/ص تاريخ 21/4/2012،

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - رقم 3232/ ت ج / ش ع تاريخ 28/1/2012،

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 25/7/2007 محضر رقم 25، وبتاريخ 23/2/2011 محضر رقم 7، وبتاريخ 23/11/2011 محضر رقم 46، وبتاريخ 16/5/2012 محضر رقم 21،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (من 5/1 الى 5/5) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي العباسية وصور العقاريتين (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002، والمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وذلك في منطقتي العباسية وصور العقاريتين (قضاء صور - محافظة الجنوب).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964، يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقاً لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل أو يساوي عرضها عن اثني عشر متراً وأربعة أمتار عن حدود التخطيطات التي يزيد عرضها عن اثني عشر متراً.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. وترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 30/8/2002 والمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي